وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه مغني قوله ( لقوله ) إلى قوله وشرط في المغني .
قوله ( في الخبر السابق من ثمر وزرع ) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي و ع ش قوله ( واختير ) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه .
قوله ( لأنها رخصة ) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس .
قوله ( فيختص بموردها ) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه رشيدي قوله ( وعليه ) أي الجديد اه ع ش قوله ( في المقل ) أي الدوم اه ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه قوله ( والعنب ) الواو بمعنى أو .
وقوله ( بينهما ) أي بين النخل أو العنب اه ع ش .
قوله ( وشرط بعضهم إلخ ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الإفراد .
قوله ( وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه حيث صرح بلفظ النخل والبياض قوله ( على غير مرئي إلخ ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن .
( ولا تصح المخابرة إلخ ) ولا المشاطرة المسماة أيضا بالمناصبة بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالأشم وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه مغني قوله ( وعبر به ) أي بلفظ المعاملة قوله ( وأشار ) أي المصنف ( إليه ) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة ( هنا ) أي في المنهاج قوله ( إلخ ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا .
قوله ( واختار جمع ) عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه .
قوله ( لواحد ) أي من المالك والعامل .
وقوله ( زرع قطعة ) أي ما يخرج منها .
وقوله ( أخرى ) أي قطعة أخرى أي زرعها قوله ( بأنها ) أي أعمال عمر وأهل المدينة