وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح منهج قوله ( والإجارة إلخ ) جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة .
قوله ( قد لا يطلع إلخ ) أي قد لا يحصل له شيء من الثمار مغني وشرح المنهج .
قوله ( في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله .
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة قوله ( وزعم إلخ ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ .
قوله ( مردود بأن أهل خيبر إلخ ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي و ع ش .
قوله ( وعامل إلخ ) ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالإتلاف لأنه لم يسلطه على الإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر اه سم على حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجاره للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا اه ع ش .
قوله ( دون غيره ) أي جائز التصرف قوله ( تصح ) استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية .
قوله ( ولبيت المال إلخ ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه وكذا في المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي قوله ( من الإمام ) أي أو نائبه ولو تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا رجع على بيت المال اه ع ش قوله ( أرض موليه ) أي أرض بستانه .
قوله ( وقيمة الثمر ) عطف على منفعة إلخ .
وقوله ( ثم مساقاة إلخ ) عطف على إيجار إلخ .
قوله ( بسبب إلخ ) متعلق بقوله أن لا يعد أي بعدم العد .
قوله ( ورده البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه .
قوله ( انتصر له ) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر قوله ( ويحكمون به ) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش قول المتن ( وموردها ) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصله اه مغني .
قوله ( وتجوز صاحب الخصال إلخ ) وفاقا للنهاية عبارته وموردها النخل ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قال ع ش قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن ( في سائر الأشجار المثمرة ) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر