وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوكالة .
قوله ( والوكالة والوديعة إلخ ) دليل لمخالفة الأنوار .
قوله ( والأوجه ما قاله البغوي ) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه سم .
قوله ( بحثه ) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير عليه .
قوله ( وكأنه إلخ ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل .
قوله ( له عليه ) الضمير الأول لمن والثاني للباعث .
قوله ( هنا ) أي فيما نحن فيه .
وقوله ( ثم ) أي في مسألة المضطر .
قوله ( كالوكيل ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن .
قوله ( وانتفاعه ) أي العامل بالربح ( هو ليس ) أي الانتفاع ( بها ) أي بالعين قول المتن .
( لو اختلفا إلخ ) وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم اه قول المتن .
( تحالفا ) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض .
قوله ( فأشبها ) الظاهر فأشبه أي بالإفراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف اه سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما .
قوله ( ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف ) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني و ع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده .
خاتمة لو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه نهاية وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك وإن كان في المال ربح اه .
= كتاب المساقاة = قوله ( هي معاملة ) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن قوله ( معاملة ) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه بجيرمي .
قوله ( على تعهد شجر ) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره .
قوله ( من السقي ) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه .
قوله ( الذي هو إلخ ) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه قوله ( قبل الإجماع ) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ قوله ( والحاجة ماسة إليها إلخ ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ