وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها اه قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر اه قوله ( فرجح تصديق المالك إلخ ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه .
قوله ( أما قبل التلف إلخ ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده اه سم .
قوله ( قبل التلف ) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل قوله ( وحصته من الربح ) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالإذن في التصرف موجود في القرض أيضا .
قوله ( ما هنا ) أي من تصديق العامل .
قوله ( في الإجارة ) أي في دعواها .
وقوله ( في العارية ) أي في دعواها .
قوله ( ولو أقاما إلخ ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه سم أي كالنهاية .
قوله ( رجحه أبو زرعة إلخ ) أي وشرح الروض .
قوله ( أي فيأتي ما مر إلخ ) أي من تصديق العامل أو المالك اه سم .
قوله ( ولو قال المالك إلخ ) عبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لأخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
قوله ( صدق الآخذ كما جزم إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه سم .
قوله ( فقال ) أي الغير ( لو اختلفا في القرض والقراض ) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض قوله ( ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ ) لعله بعد التلف .
قوله ( وخالفه في الأنوار إلخ ) اعتمد هذا م ر اه سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا .
قوله ( فيما لو أبدل إلخ ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ