وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي كما في شرح الروض والبهجة .
قوله ( ويشهد له ) أي لظاهر كلامهم المذكور .
قوله ( في جنس ) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة .
قوله ( أو قدر رأس المال وإن كان إلخ ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شيء للمقر اه قول المتن ( ودعوى التلف ) شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه نهاية .
قوله ( على التفصيل الآتي إلخ ) عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه .
قوله ( الآتي في الوديعة ) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعل موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه ع ش .
قوله ( كأن خلط إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قارضه على ما لين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب اه وعبارة الأنوار ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط اه .
قوله ( لا يتميز به ) أي بسبب الخلط اه ع ش .
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا يسافر بالمال .
قوله ( ما لا يمكن القيام إلخ ) أي بنفسه اه مغني .
قوله ( فتلف بعضه ) انظر مفهومه اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته .
قوله ( فتلف بعضه ) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه رشيدي .
قوله ( ضمنه ) ظاهره وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الإرشاد وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الإسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه .
قوله ( وطرد إلخ ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه اه .
قوله ( أنه قرض ) أي فيلزمه مثله وقوله ( والعامل أنه إلخ ) أي فلا يلزمه شيء .
قوله ( حلف العامل إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم أنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل