وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح .
قوله ( إن نصيب العامل حينئذ ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه سم قوله ( قرض للمالك ) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه ع ش قول المتن .
( فلا يلزم جبر حصة المسترد ) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي اه بجيرمي قول المتن ( فربع العشرين ) أي التي هي جميع الخسران ( حصة المسترد ) فكأنه استرد خمسة وعشرين ( ويعود رأس المال إلخ ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه مغني قول المتن ( إلى خمسة وسبعين ) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه بجيرمي .
قوله ( لأن الخسران ) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني .
قوله ( فلو ربح إلخ ) أي فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة .
قوله ( ويقبل قوله بعد ) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه .
قوله ( خسرت ) أي أو تلف المال اه روض .
قوله ( إن احتمل إلخ ) فإن لم يحتمل لم يقبل مغني وغرر قول المتن ( للقراض ) وإن كان خاسرا ( أولى ) وإن كان رابحا نهاية ومغني .
قوله ( والعقد في الذمة ) قيد للثاني فقط اه مغني قوله ( لأنه أعلم إلخ ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى قوله ( فإنه يقع للقراض ) أي حيث اتفقا على ذلك وقوله ( ورجح جمع متقدمون إلخ ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين اه ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه قوله ( وإن نوى نفسه ) اعتمده م ر أي والمغني اه سم .
قوله ( كما قاله الإمام إلخ ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين .
م ر اه سم قوله ( وعليه فتسمع إلخ ) هذا في غاية الاتجاه اه سم .
قوله ( وهو أحد إلخ ) أي سماع بينة المالك قوله ( ورجح جمع متقدمون مقابله ) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه سم عبارة النهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشتري إلخ اه .
قوله ( مقابلة ) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ .
قوله ( فلا يصح البيع ) أي كما جزم به الروض اه سم قول المتن ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر و سم .
قوله ( ثم ادعى النهي مطلقا ) إدراجه في المتن في غاية البعد قوله ( وتصويره بالثاني إلخ )