وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه ع ش قوله ( ولم يزد راغب ) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني .
قوله ( فلا يكلف أحدهما إلخ ) أي بل يقتسمانه إن شاآ أو يبيعانه معا اه ع ش قوله ( عليه ) أي بيع مال القراض كله .
قوله ( وجب بيع الكل ) معتمد اه ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي حصل فائدة أو لا .
قوله ( فلا ينفذ تصرف المالك فيه ) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب العامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الأخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الإسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن ( سدسه ) بالرفع مبتدأ .
وقوله ( من الربح ) خبره والجملة خبر يكون سيد عمر و ع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن .
( وباقيه ) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان ( من رأس المال ) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه مغني .
قوله ( فلو عاد ) إلى قوله وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج قوله ( فلو عاد ) أي بنحو انخفاض السوق ( ما في يده ) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث .
قوله ( وثلثين ) بضم أوليه .
قوله ( ويرد الباقي ) وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم اه مغني .
قوله ( فيه ) أي المسترد .
قوله ( به ) أي بنصيبه من المسترد .
قوله ( ما لو استرده برضاه إلخ ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني .
قوله ( فإن قصد ) أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ .
قوله ( اختص به ) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الأخذ من رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه قوله ( وحينئذ )