وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض .
قوله ( ولو العامل ) عبارة والنهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطء المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطىء العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر اه قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض اه عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه وفي الغرر والروض ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه قوله ( العينية ) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه شرحا الروض والبهجة قول المتن .
( الحاصلة ) أي كل منها ( من مال القراض ) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة اه مغني قوله ( لأنها ليست من فوائد التجارة ) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه مغني .
$ فرع لو استعمل العامل دواب القروض $ وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه ع ش .
قوله ( وخرج بالحاصلة إلخ ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الإسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه .
قوله ( لو اشترى حيوانا حاملا إلخ ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر وإلا قرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه ع ش .
قوله ( ولا يؤيده ) أي القيل .
قوله ( أو بعيب إلخ ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص العيب والمرض .
قوله ( بآفة سماوية ) كحرق وغرق نهاية ومغني .
قوله ( أخذ بدله ) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه قول المتن .
( بعد تصرف العامل ) أي بالبيع والشراء .
قوله ( وله المخاصمة ) أي للعامل اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح قوله ( ثم يرده ) أي بلا استئناف القراض اه .
قوله ( كما بحثاه ) معتمد اه ع ش وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه .
قوله ( وسبقهما إليه المتولي إلخ ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع شرحه .
قوله ( يرتفع ) أي القراض بإتلاف العامل ( مطلقا ) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه ع ش