وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج اه رشيدي .
قوله ( وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ ) ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية .
قوله ( فلا أجرة له ) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه ع ش .
قوله ( وما يأخذه الرصدي إلخ ) أي والخفير اه مغني قوله ( يحسب من مال القراض ) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت اه ع ش .
قوله ( المعلوم منه ) أي من البيان قوله ( وهذا ) أي أنه لا أجرة إلخ .
قوله ( من ذاك ) أي اللزوم قوله ( وإن تعين ) غاية .
قوله ( وإن كليهما ) أي المعتاد وغيره .
قوله ( عليه ) خبر إن والضمير للعامل قول المتن .
( من الربح ) أي الحاصل بعمله اه مغني قول المتن .
( لا بالظهور ) أي للربح .
قوله ( إذ لو ملك ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن .
قوله ( عليهما ) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين قوله ( وبه ) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ .
قوله ( وعلى الأول ) أي الأظهر .
وقوله ( له ) أي للعامل قبل القسمة .
وقوله ( فيه ) أي نصيبه من الربح .
قوله ( على الغرماء ) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض اه سم و ع ش قوله ( إعراضه ) أي العامل .
قوله ( بإتلافه ) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة اه شرح البهجة والروض قوله ( أو استرداده ) أي المالك مال القراض من العامل قوله ( لا يستقر ملكه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ اه .
قوله ( نصيبه ) أي العامل أي ملك نصيبه قوله ( من غير قسمة ) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه سم وتقدم آنفا أن الأخذ كالفسخ في بعض الصور .
قوله ( في مجرد الملك إلخ ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا قوله ( في حصوله بماذا ) الأولى في أنه بماذا يحصل .
قوله ( ومر إلخ ) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة اه ع ش قول المتن .
( والنتاج ) أي من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) أي من صيد واحتطاب وقبول وصية اه نهاية زاد المغني وهبة اه .
قوله ( بشبهة منها ) أو زنى مكرهة أو مطاوعة وهي