وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض .
قوله ( وعليه ) أي ما قاله الإمام قوله ( ينفسخ مطلقا ) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما يصير قراضا بعقد جديد اه ع ش قول المتن .
( وإن تلف قبل تصرفه إلخ ) ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع .
$ فرع قال في الروض وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض $ وجهان اه والمعتمد الأول وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر اه سم .
$ فرع في المغني والروض مع شرحه ولو قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح $ فالقصاص بينهما فليس لأحدهما الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئا قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى اه قوله ( ولا يجبر به ) أي بالربح .
$ فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين $ قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله لأنه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن .
( لكل فسخه ) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه مغني ونهاية قال ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال وضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه .
قوله ( متى شاء ) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه .
قوله ( لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ ) أي وكلها عقود جائزة اه مغني .
قوله ( وشركة ) أي بعد ظهور الربح ( أو جعالة ) أي قبل قوله ( ويحصل ) أي الفسخ .
قوله ( بقول المالك ) الأولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ قوله ( فسخته ) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش .
قوله ( أو لا تتصرف ) أي بعد هذا اه نهاية .
قوله ( أي حيث إلخ ) راجع للصورتين جميعا اه ع ش .
قوله ( وباسترجاعه إلخ ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني .
قوله ( ففيما استرجعه ) أي وبقي في الباقي اه مغني .
قوله ( حيث لا غرض إلخ ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم اه .
قوله ( نظير ما مر في الشركة ) أي عبارة غيره كالوكالة قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف اه حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام اه .