وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض .
قوله ( وإن قرب ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن .
قوله ( وإن قرب السفر إلخ ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد اه ع ش .
( فيضمن إلخ ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه .
قوله ( ولم ينعزل ) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه .
قوله ( ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه ع ش .
قوله ( صح البيع للقراض ) واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه قوله ( ويجوز ) وإن سافر بالمال بالإذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه روض مع شرحه قوله ( نعم لا يستفيد إلخ ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه قوله ( ركوب البحر ) أي الملح سم ورشيدي .
قوله ( إلا بالنص عليه ) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه سم .
قوله ( أو الإذن في بلد إلخ ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه مغني .
قوله ( ثم إن عين ) راجع إلى قوله أما بالإذن فيجوز قول المتن ( ولا ينفق إلخ ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله روض ومغني .
قوله ( ولا ينفق إلخ ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه ع ش .
قوله ( فإن شرط ذلك في العقد فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا قوله ( فعل التاجر إلخ ) نائب فاعل يعتاد ش اه سم قوله ( فرفعه متعين ) أي عطفا على فعل ما يعتاد قوله ( لقضاء العرف به ) يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه سم ورشيدي قوله ( بالرفع ) أي عطفا على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه قوله ( ما بعد لا ) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه ع ش .
قوله ( وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان