وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لم يرض به ) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه .
قوله ( لكونه بعضه إلخ ) مفهومة أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه ع ش قوله ( بحريته ) تنازع فيه أقر وشهد ش اه سم .
قوله ( وما بقي هو رأس المال ) أي إن بقي شيء وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه قوله ( ويغرم نصيب العامل ) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل اه ع ش .
قوله ( ولو أعتق المالك إلخ ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق و ثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ما له من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه .
قوله ( الذكر أو الأنثى ) بدل من الزوج قوله ( أما لو اشترى العامل إلخ ) عبارة الروض .
$ فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر $ صح ولم يعتق عليه اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم على حج اه ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله اه وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح .
قوله ( ولم ينفسخ النكاح ) ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكية شيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة سم على حج اه ع ش .
قوله ( من نحو الشراء إلخ ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول المتن ( ويقع للعامل إلخ ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة اه سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل إلخ قوله ( أما إذا اشترى بالعين إلخ ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني اه مغني وفيه تأييد لما مر آنفا .
قوله ( فيبطل التصرف إلخ ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه سم و ع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في الجميع اه قول المتن ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل