وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة مال المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج اه ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه .
قوله ( وقضية المتن الجواز ) اعتمده م ر اه سم ولعله في غير شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع .
قوله ( ووجهه ظاهر ) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ .
قوله ( بغير جنس ) إلى التنبيه في النهاية .
قوله ( بغير جنس رأس ماله ) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ .
$ فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض $ يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه ع ش قوله ( بقائه ) أي القراض .
قوله ( ولا بأكثر من رأس المال والربح ) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض اه شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا بمائة ثم اشترى آخر بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد الأول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه .
قوله ( والربح ) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح .
قوله ( إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ ) وهو صريح شرح المنهج .