وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لا يروج فيها ) أي في البلد اه سم قول المتن ( وله الرد إلخ ) أي العامل عند الجهل اه مغني .
قوله ( على مذهب سيبويه ) أي من صحة مجيء الحال من المبتدأ اه ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد لأنه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى ! < وآية لهم الليل نسلخ منه النهار > ! وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه اه قوله ( وإن رضي به المالك ) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعليه اه سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك .
قوله ( فلا يرده ) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه ع ش .
قوله ( فإن استويا جاز له إلخ ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين اه ع ش .
قوله ( حيث يجوز للعامل ) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء اه ع ش .
قوله ( رده على البائع إلخ ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر اه ع ش .
قوله ( ونقض البيع ) أي فسخه اه ع ش قوله ( صرفه ) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك قوله ( التفصيل السابق إلخ ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه ع ش قوله ( عنده ) أي الحاكم أو المحكم .
قوله ( فإن استوى إلخ ) أي عند الحاكم قول المتن ( ولا يعامل إلخ ) أي لا يجوز ولا ينفذ .
قوله ( المالك ) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه ع ش .
قوله ( لأنه يؤدي إلخ ) صريحة امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن غيره فتجوز معاملته قليوبي اه بجيرمي .
قوله ( بمال القراض ) إلى قوله وقضية المتن في النهاية قوله ( أي لا يبيعه إياه ) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه اه رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه .
قوله ( بخلاف شرائه ) أي شراء العامل مال القراض وقوله له ( منه بعين إلخ ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم و ع ش قوله ( بطل ) أي الشراء اه سم .
قوله ( مطلقا ) أي شرط البقاء أو لا .
قوله ( وجهان ) أي اعلم أنه إن