وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا منشأ له من الصيغة م ر اه .
قوله ( فاحش ) إلى قوله والمراد بالإشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الإشهاد وقوله والمحكم قوله ( فاحش ) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه ع ش .
قوله ( للغرر إلخ ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه .
قوله ( لأنه قد يتلف إلخ ) لعل هذا في الشراء فقط اه سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن ( بلا إذن ) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني و ع ش .
قوله ( بخلاف ما إذا أذن إلخ ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه كالوكيل قوله ( في البيع ) أي نسيئة قوله ( ما مر ثم ) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الأجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة اه ع ش .
قوله ( منع الماوردي ) أي عند الإذن في النسيئة مغني وشرح الروض و سم .
قوله ( أو البيع سلما لم يجز ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه .
قوله ( وفيه نظر ) كذا شرح م ر اه سم ولعله في محل آخر من النهاية قوله ( وفيه نظر ظاهر ) أي فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض بالضرر والعامل هو المباشر اه ع ش .
قوله ( ويجب الإشهاد ) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج و ع ش وفي شرح الروض والمغني قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه .
قوله ( وإلا ضمن ) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه ع ش .
قوله ( لم يجب إشهاد ) لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه اه قوله ( على إقراره ) أي المشتري .
قوله ( قال الإسنوي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أو واحدا ثقة ) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي اه قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الإثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه قول المتن ( وله البيع بعرض ) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه .
قوله ( لأن الغرض ) إلى المتن في المغني قوله ( وقضيته ) أي التعليل بأن الغرض إلخ .
قوله ( وبه جزما إلخ ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه ع ش .
قوله ( وفرق السبكي بأن نقد إلخ ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض اه سم .