وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه .
قوله ( واختير ) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه .
قوله ( أما لو اشترى في الذمة لنفسه ) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما اه ع ش .
قوله ( فيقع لنفسه ) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه ع ش .
قوله ( فيقع لنفسه ) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار قول المتن ( متفاضلا ومتساويا ) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه شرح منهج .
قوله ( ويجب تعيين أكثرهما ) المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي .
قوله ( لم يضر ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض قوله ( ولا قولهم إلخ ) عطف على ما مر قول المتن ( واحدا ) أي عاملا واحدا .
قوله ( شرط له ) أي للعامل قوله ( من عليه إلخ ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما اه قول المتن ( بحسب المال ) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج .
قوله ( وإلا فسد ) أي وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه أي كان شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش .
قوله ( لمن ليس بمالك إلخ ) لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل قوله ( والمقارض مالك ) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد .
قوله ( فلا ينفذ تصرفه ) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه ع ش ( وإن لم يحصل ربح ) بل وإن حصل خسران اه ع ش .
قوله ( نعم إن علم الفساد إلخ ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار قوله ( وأنه لا أجرة له إلخ ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه سم .
قوله ( نظير ما مر ) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه ولا مانع من إرادتهما معا .
قوله ( وكذا إذا اشترى إلخ ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض اه ع ش أي كما مر في أول الفصل .
قوله ( ونوى نفسه ) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة قوله ( نعم إن جهل ذلك إلخ ) خلافا لإطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن