وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المطلب أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه اه زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة غيره اه وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني .
قول المتن ( فاسد ) مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ في مقابلة الإسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة اه كلام ع ش قوله ( إفادة الأول ) أي لم يجز .
وقوله ( والثاني الثاني ) أي إفادة فاسد الفساد .
قوله ( لما هو مشهور أن إلخ ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والأولى أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه .
قوله ( ولا تميز الفساد إلخ ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ قوله ( فاستويا ) أي التعبيران قوله ( في المسألة الأولى ) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك .
قوله ( مطلقا ) أي سواء اشترى في الذمة لا يقصد نفسه أو اشترى بعين مال القراض .
قوله ( ولا شيء له في الربح إلخ ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا اه .
قوله ( بل إن طمعه المالك لزمه إلخ ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة قوله ( ولا شيء له ) أي للثاني ( على العامل ) أي الأول .
قوله ( أيضا ) أي كما لا شيء له على المالك .
قوله ( أو في المسألة الثانية ) أي في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن ( فتصرف غاصب ) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه وإن لم يتصرف اه .
قوله ( لأن الإذن ) إلى قوله نعم في النهاية قوله ( الظاهر ) أي الجديد إلخ قوله ( أدنى إلمام به ) أي مباشرة بالمذهب اه كردي قوله ( وهو ) أي الجديد قوله ( فيضمن ما سلمه ) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه مغني قوله ( وبما قررته ) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به .
قوله ( اندفع إلخ ) فيه نظر ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه اه ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن اه قوله ( ما قيل إلخ ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا