وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئا اه ع ش قوله ( لأنه لم يذكر له مطمعا ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شيء للعامل في هذه الصورة اه ع ش قوله ( وأراد بالشرط إلخ ) أي لا المعنى الاصطلاحي لأن إلخ قوله ( في صيغة الأمر ) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف اه كردي قوله ( فلا يشبه إلخ ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه سم قوله ( ذينك ) أي لأن الوكالة مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا اه ع ش قوله ( محجورا ) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا اه مغني قوله ( أو عبدا أذن إلخ ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني و سم والأولى أو رقيقا كما في المغني .
قوله ( أو المالك مفلسا ) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه اه قوله ( أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا اه ع ش .
قوله ( ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية قول المتن ( بإذن المالك ) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد اه سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ قوله ( لم يحل ولم يصح ) أي القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر اه سم .
قوله ( الخارج ) نعت القراض قوله ( إن أحدهما إلخ ) بيان للموضوع قوله ( لأن ذاك ) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له قوله ( بل مع خروجه إلخ ) عطف على مع بقاء إلخ ش اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ قوله ( لتمحض فعله إلخ ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه عاملا اه كردي .
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين قوله ( احترزوا ) إلى قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني قوله ( بيشاركه ) عبارة المغني بقوله ليشاركه اه .
قوله ( لينسلخ ) أي يخرج قوله ( بشرط أن يكون المال نقد إلخ ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني .
قوله ( وإذن المالك إلخ ) عبارة المغني والأشبه