وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني قوله ( منهما ) أي الخبز والثوب قوله ( ونازع فيه الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر اه قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي اه قوله ( لم يصح ) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي قول المتن ( شراء ) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن ( أو معاملة شخص ) ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه قول المتن ( أو معاملة شخص ) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه ع ش قوله ( لأن في ذلك تضييقا إلخ ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية قوله ( وفي الحاوي يضر إلخ ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين اه قوله ( ولا يضر تعيين إلخ ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده قوله ( بيان نوع هنا إلخ ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( كسنة ) بأن قال قارضتك سنة اه رشيدي قوله ( وإن ذكرها لا على جهة إلخ ) مقابل قوله على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة