وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الأولى دون الواجب لإمكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن ( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح اه قوله ( أو المملوكة منفعته ) أي ولو بهيمة اه ع ش قوله ( المعلوم ) أي غلام المالك قنا أولا قوله ( ولم يجعل إلخ ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا قوله ( لأنه من جملة ماله ) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه ع ش عبارة سم قوله لأنها أي المنفعة ش اه قوله ( استتباع بقية إلخ ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله قوله ( ومن ثم إلخ ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش قوله ( الحجر للغلام إلخ ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه قوله ( شرط نفقته ) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا اه قوله ( ولا يشترط تقديرها ) والأوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره بها اه نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه قوله ( اكتفاء بالعرف إلخ ) .
$ فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة $ ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه ع ش قوله ( كالطحن إلخ ) أي والزرع قول المتن ( ووظيفة العامل ) .
فائدة الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه اه مغني قوله ( وهي ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا قوله ( وفي الجواهر إلخ ) خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا قوله ( البيع ) الأولى الابتياع قول المتن ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش قوله ( وذرعها ) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ ) ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الإذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه