وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة وجمع النهاية بما نصه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض اه قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا مخالفة اه أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج قوله ( لأنه قد لا يجد إلخ ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف اه سم قوله ( لا كساعة ) ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين نهاية ومغني قوله ( أما إذا سكت إلخ ) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه اه سم قوله ( لكن اختار في المطلب الصحة إلخ ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر قوله ( والذي يتجه الأول إلخ ) وفاقا لظاهر المغني والأنوار قوله ( لأن تعيين المدة يقتضي إلخ ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه التأقيت كما صور به اه سم قوله ( لا يجوز تعليقه إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر لم يصح اه زاد الأولان ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح اه قوله ( فيمتنع ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت عما يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزءا وهو صحيح اه قوله ( لأنه يلزم ) الضمير أن البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش اه سم قوله ( بمنع اللزوم ) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة اه سم قوله ( واستأثر ) أي استقل اه ع ش قوله ( وأن لا شيء له ) مفهومه أنه إن علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه سم قوله ( لم يستحق شيئا ) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين اه قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي اه وقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه اه