وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف ما مر في نظيره إلخ قوله ( الجهل به ) أي بعتقها قوله ( معه ) أي مع سيدها قوله ( فيظهر ) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ قوله ( أو محبوسا ) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى المتن قوله ( أو إفراط حر أو برد ) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره اه ع ش قول المتن ( فليشهد ) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والأخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ اه .
قوله ( فليشهد رجلين إلخ ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب اه قوله ( بل أو واحدا يحلف معه ) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه اه بجيرمي قوله ( على ما مر في البيع ) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني اه .
قوله ( لم يسقط حقه ) أي لاحتمال نسيان الشهود اه ع ش قوله ( نعم الغائب إلخ ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( وكذا إذا حضر الشفيع إلخ ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم قوله ( أيضا ) أي كالعاجز .
قوله ( لم يلزمه الإشهاد إلخ ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي اه وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب اه سم قوله ( وليس لذاك ) أي المشتري وقوله ( ذلك ) انظر المشار إليه ماذا اه سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده الحلبي وسلطان اه وبها علم المشار إليه قول المتن ( في صلاة ) أي ولو نفلا كما يأتي اه ع ش ( قول المتن أو طعام ) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن ( أو طعام ) أي حال أكل اه سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله اه قوله ( ولا يلزمه الاقتصار إلخ ) أي في نحو الصلاة .
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من المتن حيث أطلق الصلاة قوله ( ذلك ) أي إتيان الأكمل وقوله ( بهذا القيد ) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه نهاية .
أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي اه قوله ( وكذا إن دخل الوقت إلخ ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه .
قوله ( في الذهاب إليه ليلا )