وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وتتعدد هنا إلخ ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه .
قوله ( لخبر ضعيف ) عبارة عميرة لحديث الشفعة كحل العقال أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه ع ش قوله ( وقد لا يجب ) أي الفور ش اه سم قوله ( في صور ) عبارة المغني في عشر صور اه قوله ( أكثرها ) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب قوله ( من كلامه ) أي سابقا ولاحقا قوله ( أو واحد إلخ ) أي أو والحال أن أحد إلخ قوله ( لانتظار إدراك زرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة اه ع ش .
قوله ( أو ليخلص إلخ ) والأوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة اه نهاية قوله ( أو ليخلص نصيبه المغصوب ) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام الغصب في نصيبه اه ع ش وقد يقال أن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن قوله ( كما نص عليه في البويطي ) فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني اه مغني قوله ( وكتأخير الولي أو عفوه ) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولي الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الأخذ بعد كماله م ر اه سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ اه ع ش .
قوله ( فإنه لا يسقط حق المولي ) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء المصلحة وقت البيع اه ع ش قوله ( عقب علمه ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله لأن تسلط إلى لأن الإشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولأن له غرضا .
قوله ( كما مر إلخ ) وخبر وضابط إلخ قوله ( وذكر ) أي المصنف قوله ( بعض ذلك ) أي ما لا يعد العرف تركه إلخ قوله ( كما تقرر ) أي بقوله وضابط إلخ قوله ( لما يأتي ) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله