وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد إلخ والأصح منعه اه .
قوله ( والفوائد إلخ ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه نهاية ومغني قوله ( فإذا كانوا إلخ ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية ولو استحق الشفعة ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما في يده لأنه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع قوله ( ولا يشارك الغائب إلخ ) يغني عنه قوله المار آنفا والفوائد له إلخ قوله ( لظهور غرضه إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لأن له غرضا ظاهرا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر الآن إلا على أخذ البعض اه زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا اه قوله ( على ما مر ) أي في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ اه ع ش قوله ( أو وكيلهما ) عطف على اثنين قوله ( المتحد ) فالمتعدد بالأولى اه سم قوله ( إذ العبرة إلخ ) .
قاعدة العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل اه ع ش .
قوله ( هنا ) أي في الشفعة قوله ( بالمعقود له لا الفاقد ) فقول الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه قوله ( وبهذا فارق ما مر في البيع ) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله اه سم