وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقه اه روض مع شرحه و ع ش .
قوله ( بعد البيع الثاني ) يأتي آنفا محترزه اه سم قوله ( فشاركه ) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني قوله ( أما لو عفا عنه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما اه قول المتن ( لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أو لا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو .
قول المتن ( ويخير الآخر إلخ ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( كالمنفرد ) أي في أنه أما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور اه ع ش قول المتن ( وليس له الاقتصار على حصته ) أي وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر اه سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن ( وإن الواحد إلخ ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه .
قوله ( لا البعض إلخ ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ اه قوله ( فإن قال لا آخذ إلخ ) أي وأراد الآن أخذ قدر حصته فقط اه سم قوله ( بطل حقه ) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر اه سم قوله ( مطلقا ) صادق بالعالم والجاهل ولو معذورا فليراجع اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك اه قوله ( لم يجز كما اعتمده إلخ )