وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه قول المتن ( سبق إلخ ) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه سم .
قوله ( في أوائل الإقرار إلخ ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه كلها سبقت في الإقرار اه مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح قوله ( المقابل ) وهو قوله يأخذه القاضي قوله ( دون التصحيح ) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول قوله ( واغتفر إلخ ) وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه سم .
قوله ( وما مر ) أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن ( أخذوها ) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه قول المتن ( على قدر الحصص ) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما اه مغني قوله ( فيها ) أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( أن الواحد ) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا قوله ( إن عليه الأكثرين ) أي على الأول وهو معتمد اه ع ش قوله ( ورددته إلخ ) .
$ فرع لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه $ ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لاتشاركهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول المتن ( لرجل ) أي مثلا قوله ( قبل أخذ الشريك ) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الإرشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار .
قوله ( قبل أخذ الشريك إلخ ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني قول المتن ( والأصح أنه إن عفا إلخ ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء