وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري لأنه متهم في تقليل الثمن ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقر الأخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه .
قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع اه وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه أي المشتري وفيه وقفة قوله ( مأخذه ) أي النظر ( ما مر ) أي قبيل باب المبيع قبل القبض .
قوله ( وبه يعلم أن الحس إلخ ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ش قوله ( في زعم الشفيع ) متعلق بالمشتري اه ع ش قول المتن ( الشراء ) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو أنهبته أم لا اه مغني قوله ( الشريك القديم ) وهو البائع قوله ( في يده ) أي البائع قوله ( وقال ) أي المشتري قوله ( فلا يصدق البائع عليه ) أي حيث لا بينة اه ع ش قوله ( على ذيها ) الأولى الإظهار قول المتن ( ويسلم الثمن للبائع ) فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري فلا شيء عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري اه .
قوله ( لأنه ) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء قوله ( إن كان معينا ) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في الإقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك اه سم .
قوله ( فالاعتراض إلخ ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى