وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جرى عليه إلخ قوله ( وقال القاضي إلخ ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف إلخ اه قوله ( وليس له ) أي للمشتري .
$ فرع لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب $ فليراجع اه سم عبارة النهاية والمغني ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الأخذ كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة اه قال ع ش قوله لا يحل إلخ أي لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الأخذ اه .
قوله ( بعد الشراء ) أي وقبل الحلف اه ع ش قوله ( وله أن إلخ ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف اه قوله ( وهكذا حتى ينكل إلخ ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لإضرار المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات لأن الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك اه ع ش قوله ( على أنه ) أي ما وقف عنده اه ع ش قول المتن ( معينا ) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ من ع ش اه بجيرمي قوله ( بطلا فيه فقط ) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من الشقص دون الباقي تفريقا للصفقة اه مغني .
قوله ( وخروج النقد نحاسا ) ظاهره وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي أخذا من مسألة شراء زجاجة ظنها جوهرة تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن نحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي أن يستثني المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع انتهى اه ع ش قوله ( فإن خرج رديئا ) أي وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم و ع ش ورشيدي وقد يمنع الظهور بل الشمول للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم .
قوله ( تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى اه أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح وإلا أبدل وبقيا .
قوله ( الجيد ) عبارة المغني ما اقتضاه العقد اه قوله ( ورده ) أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه إلخ قوله ( ثمن إلخ ) نعت عبد قوله ( وقد غلطه ) أي البغوي ( فيه ) أي في قوله في عبد ثمن إلخ قوله ( قال وإنما إلخ ) أي قال الإمام قوله ( أولى ) ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا الحفني اه بجيرمي قوله ( والصواب إلخ ) أي قال البلقيني مغني و ع ش قوله ( في كلتا المسألتين ) أي مسألة الرديء ومسألة المعيب قوله ( اعتبار ما ظهر ) أي بعد العقد وهو مثل الرديء وقيمة المعيب اه ع ش