وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( مكروهة ) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني قوله ( كذا أطلقاه ) أي في غير شفعة الجوار اه نهاية قوله ( وقيده ) أي ما ذكر من الكراهة اه ع ش قوله ( وقيده بعضهم إلخ ) أقره النهاية وسلطان قوله ( قال أما بعده إلخ ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن اه سم قوله ( لا فرق ) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه .
قوله ( فإنهما ذكرا إلخ ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أردا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه سم قوله ( أما إذا بقي ) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه .
قوله ( نعم لا يلزم البائع إحضاره ) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم اه ع ش قوله ( ولا الإخبار به ) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه قوله ( وفارق ما مر ) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص اه سم قوله ( بأنه ) أي الشفيع قوله ( حلف ) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي قوله ( كما يأتي ) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ قوله ( بتا ) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية قوله ( وألزم الشفيع الأخذ ) أي إن أراده اه ع ش قوله ( وإن قال ) أي المشتري ( لم يكن معلوم القدر إلخ ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر اه سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ .
قوله ( وحينئذ تسقط الشفعة ) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الأمر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع اه ع ش قوله ( وجرى عليه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه قوله ( ونص عليه ) عطف تفسير لقوله