وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم إلخ اه .
قوله ( وبه جزم ابن المقري في المعيب ) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة اه وحزم ابن المقري في الرديء بخلاف ما جزم به في المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والأوجه الفرق بين المعيب والرديء إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه قال ع ش والرشيدي قوله م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الرديء ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا الزيادي اه وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة اه قوله ( موجودة فيهما ) أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب .
قوله ( بخلاف الثمن ) أي إذا حط بعضه قوله ( فسرى ما وقع فيه إلخ ) بخلاف الرديء أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي اه رشيدي قوله ( بأن كان في الذمة ) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه قول المتن ( أبدل وبقيا ) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه قول المتن ( إن جهل ) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه مغني قول المتن ( وكذا إن علم إلخ ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج اه ع ش قوله ( وكذا لو إلخ ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل اه قوله ( وإذا بقي حقه ) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه قوله ( واستظهر ) أي الثاني قوله ( تعين الأول )