وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم اه قوله ( وإذا خير إلخ ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن ( لو بيع شقص وغيره ) أي صفقة واحدة اه مغني قوله ( مما لا شفعة ) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( كسيف ) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه مغني قوله ( دون غيره ) حال من مفعول أخذه .
قوله ( لأن قضيته أن الجاهل يخير ) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية قوله ( خلاف إطلاقهم إلخ ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه ع ش قول المتن ( بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه سم أي بقدرها من الثمن قول المتن ( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى اه سم قوله ( يوم النكاح ) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني قوله ( سواء إلخ ) راجع إلى ما قبل وكذا أيضا قوله ( شقصا مجهولا ) أي بأن لم تره اه ع ش قوله ( ويجب في المتعة إلخ ) ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه مغني .
قوله ( أو بقيمتها ) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض اه ع ش قوله ( بناء على ما مر ) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه قول المتن ( بجزاف ) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن اه أي ولا ذرع ولا عد قول المتن ( وتلف ) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر و سم قوله ( أو غاب ) أي قبل العلم بقدره قوله ( وتعذر إحضاره ) أي والعلم بقدره في الغيبة اه شرح الروض قوله ( أو بمتقوم ) عطف على بجزاف .
قوله ( وهذا من الحيل إلخ ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه ع ش .
قوله ( من الحيل المسقطة إلخ ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي .