وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا اعتمده المغني قوله ( قبل اللزوم ) أي لزوم الشراء وقوله ( إذ لا بيع ) أي لبطلانه بالإبراء بالثمن قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا ثمن اه ع ش قوله ( ويؤخذ من قوله إلخ ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج اه ع ش قوله ( غيرها السابق إلخ ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ قوله ( فيأخذه بقيمتها ) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها اه ع ش .
قوله ( يوم الجناية ) خلافا لبعضهم اه نهاية يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الإسلام عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الإمتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته اه قوله ( وتعتبر إلخ ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه قوله ( في غير هذا ) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم قوله ( في قدرها ) أي إذا تلف الثمن اه ع ش .
قوله ( ولما كان ) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل قوله ( ما سبق ) أي قوله إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قوله ( إن المراد ) أي من الدين السابق ضمنا قوله ( بقوله إلخ ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن ( فالأظهر أنه مخير إلخ ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع اه نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه قوله ( وإن حل إلخ ) غاية قوله ( لما يأتي ) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ قوله ( أي حلول الكل في المنجم ) عبارة المغني أي الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه قول المتن ( ويأخذ ) أي بعد ذلك اه مغني .
قوله ( نعم إلخ ) استدراك على المتن قوله ( بذمة الشفيع ) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني قوله ( وإلا سقط إلخ ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني قوله ( سقط حقه ) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور