وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التملك إلخ ) عبارة المغني أن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي قوله ( واستحقاقه ) عطف تفسير للتملك قوله ( وتقرره ) عطف تفسير لحصول الملك قوله ( من الجواب ) أي من جواب الإسنوي اه مغني .
قوله ( بنحو ذلك ) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي و ع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض على الفتى قوله ( أي بطلبها فورا ) من كلام الشارح اه ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة وقوله ( فهذا هو التملك ) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط قوله ( خلاف ما يقتضيه كلامه ) أي من أنه الطلب اه ع ش قوله ( ما يصرح بذلك ) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي قوله ( وهو ) أي ما يصرح بذلك قوله ( عن قول الشيخين إلخ ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها قوله ( فهو بناء إلخ ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه رشيدي .
قوله ( انتهى ) أي قول بعض التلامذة قوله ( وقول جمع إلخ ) عطف على قول بعض التلامذة قوله ( فعلمنا إلخ ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع ( تغايرهما ) أي الطلب والتملك قوله ( لكن قولهم ) أي الجمع قوله ( أنه لا بد من الفور في التملك إلخ ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الإبدال والدفع اه سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اه .
قوله ( عقب الفور في الأخذ أي في سببه ) مفهومه أنه قبل الأخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للأخذ فتأمل قوله ( نعم في الروضة إلخ ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين