وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الأخذ ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الأخذ اه .
قوله ( فله رد الرد ) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى اه سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال في الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه قوله ( بطلانه ) أي الرد سم و ع ش .
قوله ( كما صححه ) أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان قوله ( فالزوائد إلخ ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع اه قوله ( حاصله ) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله قوله ( بشرط الخيار له ) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه رشيدي قوله ( فالشفعة للمشتري الأول ) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن اه رشيدي قوله ( إن لم يشفع بائعه ) أي الشريك القديم قوله ( بشرط الخيار لهما ) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه رشيدي قوله ( دون المشتري ) بل أو وللمشتري فليتأمل اه سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه قوله ( سواء أجازا معا إلخ ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه سم .
قوله ( بكسر الشين ) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في الأرض مثال لا حاجة إليه اه قوله ( ولا نقول أن المشتري إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول أن المشتري إلخ اه قوله ( فلو ترك المشتري إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري من الشفعة اه قوله ( في استحقاق التملك ) إلى قوله لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد قوله ( لثبوته ) أي الاستحقاق قوله ( وبتقدير الاستحقاق ) أي في قوله في استحقاق التملك اه سم قوله ( أنه لا بد إلخ ) بيان لما بعده قوله ( من أحد هذه الأمور ) أي الثلاثة المنفية في المتن قوله ( أن ما هنا في ثبوت