وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي .
قوله ( زعم بنائه ) أي ما في الروضة وأصلها قوله ( على ضعيف ) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن قوله ( لأن أخذه إلخ ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري اه قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه عبارة سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع وفي الروض خلافه اه قوله ( في حصول الملك ) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول المتن ( لفظ ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه مغني قوله ( ورؤية شفيع ) وقوله ( وأحد الثلاثة ) معطوفان على كون إلخ ش اه سم قوله ( ورؤية شفيع ) .
تنبيه أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الإسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث مغني وأسنى أي بأن يموت المشتري