وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع اه قول المتن ( في البيع ) وفي عميرة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الإسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا انتهى اه ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الإسنوي اه قوله ( أو لأجنبي عنهما ) أي عن جانبي البائع والمشتري قوله ( عنه ) أي عن جانب البائع قول المتن ( لم يؤخذ إلخ ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الإسنوي بحثا اه ع ش قوله ( لأن المشتري ) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث قوله ( في الأولى ) أي في صورة الخيار لهما أو لأجنبي عنهما وقوله ( وفي الثانية ) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه قوله ( وهذا ) أي عدم الأخذ فيما ذكره المصنف وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ قوله ( عما جرى ) أي عن شقص جرى ( سبب ملكه ) أي مملوكيته قوله ( وعلى الضعيف ) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ وقوله ( أن المشتري ملك ) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه اه قوله ( ولا يرد هذا ) أي الأظهر المذكور .
قوله ( مع إفادته الملك إلخ ) احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه سم قوله ( فاندفع إلخ ) في كنز الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى اه سم قوله ( ما قيل إلخ ) وافقه المغني وشرح المنهج عبارتيهما وتقييد الملك باللزوم ومضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم اه قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله وعدم ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارىء خبر وعدم ثبوتها وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع اه قوله ( ولا يقال إلخ ) دفع لما يتوهم وروده على قوله لأنه لكونه يؤول إلخ .
قوله ( ذكر المتفق عليه إلخ ) أي بقوله ولو شرط إلخ وقوله ( ثم المختلف فيه ) أي بقوله وإن شرط إلخ .
قوله ( وفيه نظر ) عبارة النهاية والأوجه خلافه اه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش قوله ( ظاهر ) أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع اه ع ش قوله ( لبقاء ملك البائع إلخ ) نشر على ترتيب اللف قول المتن ( ولو وجد المشتري إلخ ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولذا عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به انتهى ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم و ع ش وفي المغني ما يوافقه قول المتن ( بالشقص ) بكسر المعجمة اسم للقطعة من الشيء اه مغني قوله ( لسبق حقه ) إلى قوله وقيل في المغني .
قوله ( حقه ) وهو تملكه بالشفعة قوله ( على حق المشتري ) أي على حقه في الرد رشيدي ومغني قوله ( بالاطلاع ) أي على العيب قوله ( ولو رده المشتري إلخ ) عبارة المغني وعلى الأول لو رد المشتري