وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عبر به النهاية والمغني .
قوله ( وغيرها ) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه ع ش قوله ( سببه ) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن قوله ( سببه ) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن ( ومهر ) أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي اه بجيرمي قوله ( وعوض صلح عن نجوم إلخ ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة اه مغني قوله ( في قتل عمد ) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها اه مغني قوله ( ومن المملوك بمحضة إلخ ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية اه قوله ( وصلح عن مال إلخ ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه .
قوله ( ويصح عطف نجوم إلخ ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة اه ع ش قوله ( وما قيل يتعين إلخ ) وافقه المغني قوله ( يتعين فيه ) أي عطف نجوم قوله ( ممنوع ) انظر ما وجه المنع اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه دينا اه أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع .
قوله ( يمكن عطفه على خلعه ) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل اه سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض اه .
قوله ( ثم ما ذكر إلخ ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع قوله ( لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( أو ثبت ) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار