وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه قوله ( بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم حمامين اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم .
قوله ( لأن علة إلخ ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه بجيرمي قوله ( في المنقسم ) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( دفع ضرر إلخ ) خبر إن قوله ( والحاجة ) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج قوله ( وهذا الضرر إلخ ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه .
قوله ( ومن حق الراغب إلخ ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره حكمة لا يلزم اطرادها اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر قوله ( فيه ) أي في البيع وقوله ( منه ) أي من الضرر ش اه سم قوله ( على أخذه ) أي الشقص المبيع ( منه ) أي من الغير قوله ( فعلم ) أي من التعليل قوله ( كمالك عشر دار إلخ ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ قوله ( بخلاف عكسه ) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش و سم قوله ( لأن الأول ) أي مالك العشر .
وقوله ( دون الثاني ) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش اه سم قوله ( قيل إلخ ) أقره المغني قوله ( وليس بسديد ) بل هو سديد فتأمله اه سم قوله ( لأن هذا إن سلم إلخ ) قد يقال هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا وما لا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( في العقار ) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه .
قوله ( في العقار المأخوذ ) أي في رقبته اه رشيدي قوله ( ولو ذميا إلخ ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه قوله ( له شقص ) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه مغنى قوله ( يشفع له ناظره ) أي إن