وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( والمغرس ) أي الأرض الحاملة للشجر اه سم قوله ( وفرق ) أي السبكي قوله ( ببينة ) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ قوله ( وأساسه ) أي ما غاب منه في الأرض اه سم قوله ( بأنه ) أي الأساس وقوله ( ثم ) أي فيما مر قوله ( بخلافه هنا فإنه إلخ ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا اه رشيدي ومر عن سم و ع ش ما يوافقه قوله ( وبحث ) أي السبكي ( أيضا أنه إلخ ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه قوله ( حينئذ ) أي عند البيع .
قوله ( ولم يشرط دخوله فيه ) أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفي إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه قوله ( وإن تأبر ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه .
قوله ( لتأخره ) أي الأخذ ش اه سم قوله ( وزيادته كزيادة الشجر ) مبتدأ وخبر وجواب سؤال قوله ( قال الماوردي إلخ ) هذا هو المعتمد اه ع ش قوله ( يأخذه وإن قطع ) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان قوله ( وما شرط دخوله إلخ ) كأن وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل اه سم قوله ( كشجر غير رطب إلخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه قال ع ش قوله م ر لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق اه .
قوله ( فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الأخذ ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الأخذ اه قوله ( وإنما تؤخذ إلخ ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقال بحصتهما اه سم قوله ( بحصتهما ) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه ع ش قوله ( لكونه لثالث ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( بهذا فقط ) أي نصيبه من السفل ش اه سم .
قوله ( ويجري ذلك في أرض إلخ ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش