وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه مغني .
قوله ( حصته ) أي الميت قوله ( لأن الدين لا يمنع الإرث ) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه ع ش قوله ( حمله ) أي الجار الواقع فيها وقوله ( فتعين ) أي الحمل قوله ( ولا ينقض إلخ ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية اه مغني قوله ( بل يحل له ) أي للجار الشافعي ع ش اه سم .
قوله ( وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة اه ع ش قوله ( ولا لموقوف عليه إلخ ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه قوله ( بناء على إطلاق امتناع إلخ ) وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه سم قوله ( وسيأتي آخر القسمة إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم اه وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه قوله ( وموصي له ) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصي له .
قوله ( وسيأتي ما في ذلك إلخ ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار قليوبي وقرره شيخنا اه قوله ( كولي غير أصل ) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم اه ع ش قوله ( فإنه يشفع إلخ ) أي الشريك ش اه سم أي الوكيل في البيع قوله ( غير الشريك ) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي قوله ( الآخر ) أي الشريك الآخر باعتبار اليد قوله ( لآخر ) أي غير الثلاثة قوله ( وهذا ) أي لزوم رده للمشهود له اه سم .
قوله ( مع زعمه بطلان البيع ) أي