وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع الأرض أولا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الإطلاق اه بجيرمي .
قوله ( أي تأنيث ربع ) الأولى حذف أي قوله ( وهو الدار إلخ ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه انتهت قوله ( أو حائط ) من الحديث وعطف عى ربعة قوله ( لا يحل له إلخ ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو قوله ( حتى يؤذن ) أي يعلم قوله ( الحديث ) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار اه قوله ( أي لا يحل إلخ ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين اه .
قوله ( إذ لا إثم إلخ ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدم الإثم اه ع ش قوله ( في أرض محتكرة ) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه ع ش قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من البناء والشجر قوله ( أن يباعا ) أي البناء والشجر قوله ( وأسه ) أي أرضه الحاملة له اه سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه قوله ( لا غير ) أي بلا ضم شيء إلى الأس من الأرض التي في حواليه قوله ( من أشجار إلخ ) عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجار إليه عطفا على شقصا .
قوله ( تابعة ) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي اه ع ش قوله ( وصرح السبكي ) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الإجمال والإيهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الإطلاق اه ع ش قوله ( لا بد هنا ) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع مغارسها فقط .
لقوله ( من رؤية الأس ) أي الأرض الحاملة للبناء