وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قهرا اه قوله ( الإجماع إلخ ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه اه قوله ( في كل مالم يقسم ) أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه ع ش قوله ( فإذا وقعت الحدود ) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه بجيرمي .
قوله ( وصرفت إلخ ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه قوله ( لأن الأصل في النفي إلخ ) ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه سم قوله ( بخلافه بلا ) فيكون في الممكن وغيره اه ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع .
قوله ( تجوز ) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى ! < لم يلد ولم يولد > ! الإخلاص 3 وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الإمكان في لم وعن الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الإمكان في الأولى والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال قوله ( والعفو عنها أفضل ) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من باب الإيثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه ع ش .
قوله ( أو مغبونا ) عطف سبب على مسبب أي فيكون الأخذ أفضل اه ع ش قوله ( والصيغة إنما تجب إلخ ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه ع ش قول المتن ( في منقول ) أي كالحيوان والثياب قوله ( ابتداء ) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه قوله ( للخبر المذكور ) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات اه مغني قوله ( فيتأبد فيه ضرر المشاركة ) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الأول وقوله ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر .
قوله ( ولا يصح ) أي الإخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش قوله ( هنا ) أي في مسألة تهدم الدار قوله ( لا في ثبوت ) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه سم قوله ( وما يتبعه ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ قوله ( من باب ) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي قوله ( وأصل يجز ) أي ما ينبت منه اه ع ش قوله ( تبعا للأرض ) قال الحلبي هل وإن نص عليه