وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه وقوله ما لم يكن من انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية خلافا للتحفة والمغني والأسنى قوله ( وأقام بينة إلخ ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب اه ع ش .
= كتاب الشفعة = قوله ( بإسكان الفاء ) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه قوله ( بإسكان الفاء ) أي وضم الشين اه مغني قوله ( من الشفع ) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل قوله ( إليه ) أي نفسه أو نصيبه قوله ( أو من الشفاعة ) عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على قوله من الشفع قوله ( كان بها ) أي بالشفاعة قوله ( أو من الزيادة والتقوية ) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ الشفع قوله ( والتقوية ) عطف مغاير اه ع ش قوله ( ويرجعان لما قبلهما ) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه أقول قوله وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف قوله ( وشرعا ) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو قوله ( وشرعا ) عطف على لغة .
قوله ( حق تملك ) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك قوله ( قهري ) بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه قوله ( واستحداث إلخ ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا قوله ( وغيرها ) انظر ماالمراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( الصائرة إليه ) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه بجيرمي قوله ( وقيل ضرر سوء المشاركة ) وينبني على القولين أنا إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي و ع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام الصغير .
قوله ( ولكونها ) أي الحصة المأخوذة بالشفعة قوله ( إشارة إلى استثنائها منه ) في الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه سم عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير