وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المهر قوله ( كما يفهمه ) أي التقييد بالعلم قوله ( الآتي إن علمت ) يتأمل اه سم أقول وجه الإفهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته اه قوله ( فلا يجب مهر ) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه سم على حج اه ع ش .
قوله ( وإنما أثر رضاها إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه قوله ( لأنه إنما ينشأ ) أي المهر قوله ( وإرضاعها ) أي إرضاع الأمة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح اه كردي قوله ( ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة اه ع ش قوله ( إن علمت بالتحريم إلخ ) أي وطاوعت اه مغني قوله ( بالتحريم ) إلى قوله أو بغيرها في النهاية قوله ( وكالزانية ) أي في عدم وجوب المهر سم و ع ش قوله ( وأرش البكارة ) إلى المتن في المغني قوله ( نعم يقبل ) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه قوله ( مطلقا ) قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه ع ش قوله ( وكذا أرش البكارة ) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه مغني قول المتن ( وإن أحبل إلخ ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه سم .
قوله ( فإن انفصل حيا ) أي حياة مستقرة عباب أي ومات روض اه سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه ع ش قوله ( أو بغيرها ضمنه كل منهما ) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا للأم والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ اه قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شيء فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه قوله ( إنهما ) أي الشيخين قوله ( فإن هذا ) أي ترجيحهما الضمان وقوله ( وذاك ) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الإسنوي من مسألة إلى أخرى .
قوله ( وسيأتي إلخ ) أي في شرح وعليه قيمته