وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ( وإن جهل ) أي المحبل من الغاصب أو المشتري قوله ( من أصله ) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الأذرعي في المغني قوله ( لا أنه انعقد قنا إلخ ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه ع ش قوله ( دية الأب ) الذي هو الغاصب أو المشتري منه .
وقوله ( وعليه ) أي الأب اه سم قوله ( عشر قيمة أمه ) أي سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه ع ش قوله ( في حقه ) أي الأب أي والقن يضمن بذلك اه سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا اه قوله ( قال المتولي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( والغرة مؤجلة ) عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه قوله ( فلا يغرم الواطىء ) أي للمالك العشر المذكور وقوله ( حتى يأخذها ) أي الغرة من الجاني اه ع ش .
قوله ( وفارق ما مر ) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة فيستويان كما هو ظاهر اه سم قوله ( ورجح غيره إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أنه كالحي ) أي فيجب ضمانه لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا اه قوله ( لتعذر التقويم ) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا قوله ( أي بقيمة الولد ) قال في الروض المنعقد حرا اه سم قوله ( ومثله ) الأولى التأنيث قوله ( ومثله قيمة أرش الولادة ) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء اه سم .
قوله ( ورجح البلقيني إلخ ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذ الثمن