وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العظيمة قوله ( والمراد أقرب شط ) أي ولو ما سار منه سم على حج اه ع ش قوله ( مما صرحوا إلخ ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا اه وقوله ولو شد إلخ في النهاية مثله قوله ( إلا الشين ) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول اه قوله ( ثم ) أي في مسألة الخيط .
وقوله ( ببقاء الشين ) أي في الحيوان الغير المأكول اه ع ش قوله ( ذميا ) حال من فاعل زنى قوله ( بشرطه ) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الإمام بها نهاية قوله ( ومال غير معصوم ) أي واختصاص غير معصوم وقوله ( كمال الحربي ) أي واختصاصه قوله ( فلا تبقى ) أي الخشبة قوله ( لأجلهما ) أي النفس والمال الغير المعصومين قوله ( وثني معصومين ) أي مع أن العطف بأو قوله ( شبه تناقض ) أي والإفراد يشعر بعدمه قوله ( وإن صدق أحدهما إلخ ) أي في الجملة اه سم قوله ( الغاصب ) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن ( عالما بالتحريم ) أي ومختارا منهج ومغني قوله ( وإن جهلت ) أي بالتحريم قول المتن ( وإن جهل ) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه مغني .
قوله ( مطلقا ) أي بالمغصوبة وغيرها قوله ( وأمكن اشتباه ذلك عليه ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه ع ش قوله ( وإن أذن له المالك ) عبارة المغني والأسنى والنهاية .
$ فرع لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء $ وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره اه قوله ( مما يأتي ) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم قوله ( يتحد ) أي المهر قوله ( حالة الجهل ) متعلق بقوله يتحد قوله ( بخلافه )