وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الأمر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الأمر للحاكم ليبيعه ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب اه ع ش .
قوله ( لو ملكه له ) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب وقوله ( بعوض ) أي معين أو مطلقا في العقد وقوله ( لم يتصرف ) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر حينئذ جواز تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل قوله ( فكيف بغير رضاه ) أي فكيف يجوز تصرف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله قوله ( القول بالملك ) أي للغاصب اه ع ش قول المتن ( وبنى عليها ) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد اه مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه سم قوله ( ولم يخف ) إلى قوله وثني مغصومين في النهاية قوله ( نحو نفس أو مال ) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي قوله ( أو مال معصوم ) أي ولو للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر اه حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( وكلامه الآتي ) أي قوله إلا أن يخاف إلخ قوله ( شموله ) أي رجوعه ( لهذه ) أي لمسألة البناء ( أيضا ) أي كمسألة السفينة قوله ( وإن تلف ) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني قوله ( هذا ) أي لزوم الإخراج .
قوله ( وإلا فهي هالكة ) وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من قوله ولو للغاصب اه ع ش أقول وفي كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على قول الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها قوله ( فتجب قيمتها ) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اه وعبارة سم قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل اه قوله ( ويرجع المشتري ) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى عليها دارا مع الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك الخشبة كردي قوله ( إن جهل إلخ ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش .
قوله ( مع الخوف ) إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب نسب التغرير له فرجع المستأجر عليه أما زمن الأمن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه اه ع ش قوله ( وغرمه ) أي الآخر المكتري اه ع ش قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى قوله ( ما لم تصر لا قيمة لها ) أي فلا تخرج لأنها كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر ملكه لأن المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه ع ش قول المتن ( معصومين ) يمكن إعرابه حالا لمجيئها قليلا من النكرة بلا تخصيص اه سم قوله ( للشط ) أي أو نحوه كرقراق اه مغني أي السفينة