وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشغولة له بشيء فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه رشيدي وقال ع ش لعل وجه الخفاء إنا لو قلنا بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب اه قوله ( ففيه حيف إلخ ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب قوله ( وقد يوجد الملك إلخ ) دفع به ماقد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك اه ع ش قوله ( كأخذ مضطر إلخ ) هل يحصل ملكه بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلغه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به اه ع ش قوله ( لأنه صار إلخ ) أي حق كل من المالك والغاصب .
قوله ( ففيه ) أي قول الشركة وقوله ( تملك كل حق إلا آخر إلخ ) إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تملكه مجانا أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا وإن كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرف قبل البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل اه وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل فوات حقه قوله ( أيضا ) أي كالقول بتملك الغصب اه كردي عبارة الرشيدي أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا اه .
قوله ( ومنع إلخ ) عطف على تملك إلخ ش اه سم أي وفيه منع إلخ قوله ( قبل البيع ) أي إن اختلفا قيمة ( أو القسمة ) أي إن استويا قيمة قوله ( هنا ) أي في القول بالشركة وقوله ( أيضا ) أي كالقول بتملك الغاصب قوله ( بسبب التعدي ) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ذلك يصير متعديا اه كردي قوله ( إذ قد يتأخر إلخ ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول اه سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه فلا إشكال على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقه جواز تصرفه فيه حالا قوله ( ذلك ) أي البيع والقسمة ع ش اه سم .
قوله ( فإنه يتصرف إلخ ) أي المالك قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة قوله ( حتى يعطي البدل ) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما