وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض هذا والأولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن تمييز المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط اه ولا يخفى أن جوابه الأول صريح فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده من أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده من غير تعد إلخ اه وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة عى ما قدمناه أيضا قوله ( فيشترك ) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله نظير إلى ولا تجوز قوله ( مالكهما بحسبهما إلخ ) فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لأن اليد له فلو اختلطا ولم تعلم يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى الآخر وقف الأمر إلى الصلح .
$ فرع سئل سم عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره $ فأجاب بأن الثاني إن عد مستوليا على الأرض ببذره أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر الأول ولزمه له أي للأول بدل بذره لأنه إذا استولى على الأرض كان غاصبا لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني مستوليا على الأرض ببذره لم يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له الثاني مثله وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلا والآخر باقلاء فلا يكون بذر الأول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه كلام سم اه ع ش بحذف قوله ( وإن اختلفا قيمة إلخ ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود لا يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شيء له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم الثمن إلخ اه .
قوله ( أن يفرز إلخ ) أي من المخلوط بغير الأردأ قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ قوله ( وإن أبى ) إلى قول المتن ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما قوله ( لأن الحق ) إلى التنبيه في المغني قوله ( صار كالهالك ) أي فيرد مثله لأنه مثلي اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي رضي المالك أم لا اه ع ش قوله ( أو بأردأ ) لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق اه سم أقول في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر اه وقياسه تصديق الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع قوله ( إن رضي ) فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه مغني ومنهج قوله ( بسبب إلخ ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز .
قوله ( يقتضي إلخ ) يمكن منع ذلك اه سم قوله ( مع تمكين إلخ ) متعلق بتعذر قوله ( جعل إلخ ) جواب لما قوله ( وذلك ) في السبب المذكور قوله ( فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء ) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير