وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ويتصرف في الباقي إلخ ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه ع ش .
قوله ( كما يأتي ) أي في الصيد والذبائح اه كردي قوله ( وبهذا ) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله ( مما يأتي ) أي في شرح المتن الآني اه رشيدي قوله ( ما أطال به السبكي إلخ ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه بمجرد تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه قوله ( والتشنيع على القول بملكه ) بما حاصله أن ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه اه رشيدي قوله ( لئلا يحتاج ) أي البائع من المفلس قوله ( وهنا ) أي في الغصب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا إضرار هنا قوله ( أيضا ) أي كالمشتري وقوله ( جعل إلخ ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد اه كردي والصواب فاعل لم يبعد قوله ( فكذلك ) أي فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه الغاصب ويغرم بدله قوله ( أيضا ) أي مثل هذا الكتاب وأصله قوله ( وغيرهما ) عطف على الشيخين وكذا الضمير راجع إليهما قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ .
قوله ( لما أفتى به المصنف ) أي السابق في قوله ويكفي كما في فتاوي المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في قوله وفي فتاوي المصنف غصب من جمع إلخ اه وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني قوله ( وفرق ) أي البلقيني بين ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب اه قوله ( وفي فتاوى المصنف ) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية قوله ( فإن خص ) أي الغاصب قوله ( أخذ قدر حصته ) أي والتصرف فيه قوله ( لزمه ) أي الأحد .
قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه قوله ( إذا عرف المالك ) أي في خلط المغصوب بماله وقوله ( أو الملاك ) أي في خلط مغصوب بمغصوب آخر .
قوله ( إعطاؤها ) أي الأموال المغصوبة أو إبدالها قوله ( وإن أيس منها ) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخذه برضا مالكيه اه ع ش قوله ( ولغيره أخذها ) ومن الغير الغاصب فله الأخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه اه ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان المناسب أن يقول وصرفه للمستحق وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين قوله ( هذا إلخ ) مقول ابن عبد السلام قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله ( فهو ) أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه اه ع ش .
قوله ( واختلط إلخ ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ قوله ( الاختلاط إلخ ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوبا مثليا بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت